• يسمح بتحويل الطالب المقيد بأحد البرامج إلى نظام الفصلين الدراسيين طالما لم يجتاز60% من اجمإلى الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، ويتم اجراء مقاصة للمقررات التى اجتازها الطالب وتحدد المقررات المكافئة لها فى البرنامج الدراسى المطلوب التحويل اليه.

  • يسمح بالتحويل إلى البرامج من طلاب نظام الفصلين الدراسيين من الأقسام الأخرى حتى نهاية الفرقة الأولى بالكلية أو الكليات المناظرة بشرط ألا يكون راسبا أو قد استنفذ عدد مرات الرسوب.

  • لا يجوز تحويل طلاب نظام الفصلين الدراسيين المفصولين لإستنفاذ مرات الرسوب فى السنة الإعدادية أو السنوات اللاحقة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

  • لا يجوز تحويل الطالب من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين بالأقسام العلمية إذا لم يحقق الطالب شروط القبول بالقسم عند التحاقه بالبرنامج.