يسمح بتحويل الطالب المقيد بأحد البرامج إلى نظام الفصلين الدراسيين طالما لم يجتاز60% من اجمإلى الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، ويتم اجراء مقاصة للمقررات التى اجتازها الطالب وتحدد المقررات المكافئة لها فى البرنامج الدراسى المطلوب التحويل اليه.
يسمح بالتحويل إلى البرامج من طلاب نظام الفصلين الدراسيين من الأقسام الأخرى حتى نهاية الفرقة الأولى بالكلية أو الكليات المناظرة بشرط ألا يكون راسبا أو قد استنفذ عدد مرات الرسوب.
لا يجوز تحويل طلاب نظام الفصلين الدراسيين المفصولين لإستنفاذ مرات الرسوب فى السنة الإعدادية أو السنوات اللاحقة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.
لا يجوز تحويل الطالب من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين بالأقسام العلمية إذا لم يحقق الطالب شروط القبول بالقسم عند التحاقه بالبرنامج.